988

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قلت: يكون في الصفر؟
قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة١، هو٢ معدن.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟

١من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .
٢من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .
٣انظر: المجموع ٦/٤٧، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضًا.
وراجع: المجموع ٦/٣١، وفتح الباري ٣/٣٦٥.
٤من ظ، وليست في ع.
٥من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله "من تحل له الصدقة" على أن الحرف الأول في ع محتمل.

3 / 1140