973

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
قال١: يقومه ويزكيه٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟

١من ظ، وفي ع: [قال: إذا كانت للتجارة] بدلا من: "إذا كانت للتجارة؟ قال".
٢وجوب الزكاة في عروض التجارة موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه جمع من العلماء، منهم أبو عبيد في الأموال ص ٥٢٥، وابن المنذر في الإجماع ص ٤٥، والطحاوي - كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص - ١/٤٣٢، والبغوي في شرح السنة ٦/٥٣.
وانظر مذهب أحمد في كيفية زكاة العروض: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٦٢-١٦٣، والفروع ٢/٥٠٢-٥٠٤.
٣تقدم آنفًا أن هذا موضع إجماع من أهل العلم

3 / 1125