971

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: ليس فيه زكاة١.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفًا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] ٢.
٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟
قال: إذا قبضه فليزكه٣، على حديث علي٤ -[رضي الله

١تقدم هذا في المسألة رقم (٥٧٨) من هذا الباب.
٢من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة.
وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (٥٧٨) .
٣تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) بالعزو إلى المصادر فحسب.
وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.
وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.
وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.
انظر الفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، الإنصاف ٣/١٨-٢٢.
٤يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه: "قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى" وفي لفظ: "عن علي ﵁ في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه".
وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه " الآثار " ص ٨٨ رقم ٤٣٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٠ رقم ٧١١٦ و٧١١٧، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٥٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٨ برقم ١٢٢٠ و١٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٦٢-١٦٣، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٥٤ برقم ١٧١٩ و١٧٢٠، والبيهقي في السنن الكبير ٤/١٥٠.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/١٠٣ من طريق ابن أبي شيبة وقال: "هذا في غاية الصحة".

3 / 1123