967

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.
قلت: فما شأن دين الميت؟
[قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد٦.

١من ع، وليست في ظ.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وراجع المسائل: (٥٤٦)، (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .
٣انظر بعضها منصوصًا عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١.
وراجع المصادر السابقة.
٤من ظ، وساقطة في ع.
٥تقدم قريبًا أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.
وانظره أيضًا في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤.
وانظر تعليل ذلك - أيضًا- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥.
لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".
٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢.
وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .

3 / 1119