958

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] ١ يعطيه٢ قليلًا قليلًا، يسأل عن الموضع؟
قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد٣ أن يفرغ منه٤ أحب إليّ٥.
قال أحمد: جيد.٦
قال إسحاق: كما قال، إذا٧ كانت

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع: [يعطيها] .
٣من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين.
٤من ظ، وفي ع: [منها] .
٥قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٣ رقم ٢٢١٩.
٦نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص ٢١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.
وانظر - أيضًا - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٤١-٥٤٢، والمقنع ١/٣٤٢، والفروع ٢/٥٤٢، والإنصاف ٣/١٨٦-١٨٧، والمبدع ٢/٣٩٧.
هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".
وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.
٧من ظ، وفي ع: [وإذا] .

3 / 1110