955

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا،
[قال] ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضمانًا إلا أن [ع-١٨/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئًا، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤

١من ظ، وفي ع: [قال: قلت] .
٢نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧ رقم ٢٢٣٠.
وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠ رقم ٦٩٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٧١٥ رقم ١٩٢٨، ورقم ١٩٢٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٠-٢٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٩٧.
٣من ع، وليست في ظ.
والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه ٣/١١٨٦-١١٨٧.
٤قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧، برقم ٢٢٣٠. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠.
انظر - أيضًا - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢١، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢

3 / 1107