952

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده١ يزكيه قبل القبض٢.
[٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينًا، فارتدّ، فكان٣ عليه زمانًا، ثم أسلم.
قال: يزكي لما مضى من السنين٤.
قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] ٥، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن

١من ع، وفي ظ: [يد]، وفي ظ بياض بقدر كلمة بين قوله (يد) وقوله (يزكيه) .
٢مذهب إسحاق في زكاة الدين انظره في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٤، والاستذكار ٩/٩٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٥-٦٣٦ و٢/٦٣٨-٦٣٩.
وراجع المسألة رقم (٦١٠)، وطالع المسألة رقم (٦٣٧) من هذا الباب.
٣من ظ، وفي ع: [وكان] .
٤تقدم آنفا توثيق مذهب سفيان في زكاة الدين، وانظر بعض أحكام أموال المرتد في أثناء هذه المسألة.
٥من ظ، وليس في ع.

3 / 1104