950

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه١.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه٢.
قال إسحاق: كما قال سفيان٣.
[٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد٤.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة٥.

١أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠١٨ رقم ١٨٦٧ وهو جزء من الأثر السابق عنه في المسألة رقم ٧٤.
٢تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٠٦) من هذا الباب.
٣كلمة " سفيان " من ع وم، وفي ظ بياض في الصورة، وانظر وقارن مع ما جاء عنه في المسألة السابقة رقم (٦٠٦) من هذا الباب!!؟.
٤قول سفيان أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٠٧ برقم ١٨٥٤ وزاد بعد قوله " على السيد ": "لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده، وينبغي له أن يزكيه"، وهذا القول لسفيان عزاه إليه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص٥٥٧ رقم ١٣٣٨، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٥٢، والطحاوي كما في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣١، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/٣٦٩، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٤.
٥تقدم في المسألة رقم (٥٧٧) من هذا الباب، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٩) من هذا الباب.

3 / 1102