940

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع١ بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] ٣.
[٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلًا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكًا، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالًا، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول] ٤، من يوم

١قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضًا: وَضِعَ.
انظر: القاموس المحيط ٣/٩٥، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير ٥/١٩٨.
٢هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٤ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة".
وراجع الإنصاف ٣/١٦.
٣إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقًا - التي انفردت بها النسخة "ع".
٤من ظ، وساقطة في ع.

3 / 1092