923

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

مالك الزكاة١، فزكه مع مالك٢.
قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] ٣، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت٤ فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] ٥ والميراث بائن منه٦.
قال إسحاق: كما قال [سواء] ٧.

١من ظ، وفي ع: [زكاة] .
٢هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصابًا.
انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٧٤-٢٧٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩-٤٦٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢، والاستذكار ٩/٤٩،٤٥، وشرح السنة ٣/٣٣٨، وبداية المجتهد ١/٢٧١.
٣من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
٤من ظ، وفي ع: [وجب] .
٥من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
٦تقدم آنفًا أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .
٧من ظ، وليست في ع.
وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .
وراجع المسائل القادمة (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٣٥) فإن لها ارتباطًا بهذه المسألة.
وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٢ ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.

3 / 1075