921

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[قال أحمد] ١: إذا كنت تريد به للتجارة٢ فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة٥.
[٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] ٦

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .
٣من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .
وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٥٣: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".
وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٣١.
٤في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.
٥انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي ٦/٥.
وانظر المسألة السابقة رقم (٥٥٨)، وراجع المسألة اللاحقة رقم (٦١٤) .
٦من ظ، وليست في ع.

3 / 1073