919

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال، إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة٢.
قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.
قال أحمد: هو كما قال٣.
قال إسحاق: كما قال في الأوساق٤.

١من ظ، وفي ع: [قلت: قال قلت لابن عيينة] .
٢هذا مشكل؛ لأن مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة الذي جاء عنه بالإسناد الثابت، والنقول المتعددة: أن الزكاة لا تجب، إلا في أربعة أصناف من الخارج من الأرض هي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
انظر مثلًا: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٤٩،١٤٣،والأموال لابن زنجويه ٣/١٠٣٢، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٩، بل عزاه إليه إسحاق بن راهويه ههنا في المسائل، انظر المسألة رقم (٦٧٠) من هذا الباب، وقد يقال لعل هذه رواية ثانية عنه، والله تعالى أعلم.
٣انظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والفروع ٢/٤٠٦-٤٠٩، والإنصاف ٣/٨٦-٨٧، وفيهما نقل رواية أخرى عن الإمام، أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة.
٤انظر مذهب إسحاق في الأوساق: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٤.
أما مذهب سفيان الثوري في الأوساق فقد أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٣٨-١٠٣٩، وعزاه إليه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٦٣

3 / 1071