894

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون١ درهمًا٢.
[٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤

١من ع، وفي م: [أربعين] .
٢من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤٨، ومعالم السنن للخطابي ٢/٥٦، وشرح السنة للبغوي ٦/٨٥، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب.
٣من ع، وليست في: م.
٤قال ابن قدامة في المقنع ١/٣٥٣: "ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم".
فقال في الإنصاف ٣/٢٤٩: "وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي: "والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه".
وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (٥٤٦)، (٥٤٨)، (٥٧٩)، (٦٣١) .
وراجع: الفروع ٢/٦٢٨، والمبدع ٢/٤٣٠.

3 / 1046