892

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تامًا، ولا للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه٢.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة٣.
[٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-٢٨/أ] ما يسوى خمسين درهمًا٥؛ لقول

١في ع: [المكاتب] .
٢هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده.
انظر: الفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٥، والمبدع ٢/٢٩٠، وراجع: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٥.
٣انظر المسألة القادمة رقم (٦١٩) من هذا الباب.
وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٤، وما ذكره إسحاق - رحمه الله تعالى- من الاستثناء لم أعثر عليه - الآن- منسوبًا إليه في مصدر آخر مما بين يديّ.
٤في ع: [ذهبًا] .
٥هذه إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وهي الظاهر من مذهبه، وهذه هي الرواية التي عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، وهي من المفردات، ونقلها الجماعة عن أحمد.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، والمقنع ١/٣٤٥-٣٤٦، والفروع ٢/٥٨٨-٥٩٠، والإنصاف ٣/٢٢١-٢٢٢، والمبدع ٢/٤١٤.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٢ عن هذه الرواية: "قلت: نقلها الأثرم وابن منصور، و... " ثم سمّى أكثر من عشرين من الأصحاب من تلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا هذه الرواية عنه.
والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، دون حدِّه بخمسين ولا غيرها.
وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢١: "وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة".
ثم قال المرداوي ٣/٢٢٢: "وعنه: الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ".
وراجع المصادر المتقدمة، ومسائل أبي داود ص٨١، ومسائل عبد الله ص١٥٤، وجامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، ومعالم السنن ٢/٥٦. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب

3 / 1043