889

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صُولح عليها، ثم أسلم أهلها بعدُ؛ وُضِعَ عنها الخراج٣.
قال أحمد: جيد٤.
[٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج٦.
قال أحمد: جيد٧.

١من هنا بداية النسخة الظاهرية في باب الزكاة هذا، وقبل الكلمة "قلت" وضع في الظاهرية عنوان وسط الوجه الأيمن من الورقة رقم ١٦، هكذا: "من كتاب الزكاة".
ومن هنا سيكون الرمز للنسخة الظاهرية بالحرف ظ، وللنسخة العمرية بالحرف ع، ولنسخة دار الكتب المصرية -حين الحاجة إليها- بالحرف م.
٢من ظ، وليس في ع.
٣في ع: [وضع الخراج عنها] تقديم وتأخير، والمثبت من ظ، وهذا الأثر عن سفيان، أخرجه عنه: ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥، وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠.
٤انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص١٤٩وص١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة، معزوًا إلى رواية ابن منصور، هذه.
٥من ظ وفي ع: [قلت] .
٦أخرجه من قول سفيان، ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥ وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠، وهو جزء من الأثر قبله.
٧انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٤٩-١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة -كسابقتها- معزوًا إلى رواية ابن منصور هذه.

3 / 1040