880

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

والزيتون والنخيل، أشياء موظفة١، دونها٢، ومسح عليهم العامر والغامر٣ إذا الما٤، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله

١انظر تفصيلها في: الخراج لأبي يوسف ص ٣٨-٣٩، والمصنف لعبد الرزاق ٦/١٠٠-١٠١، والأموال لأبي عبيد ص٨٧-٨٨، وفتوح البلدان ص٣٧٥-٣٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/١٣٦، والإنصاف للمرداوي ٤/١٩٤.
٢هكذا في النسخة، وجاءت "يؤدونها" في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٥-١٦٦، والاستخراج لابن رجب ص٨٤، وقد نقلا العبارة بنصها، معزوة إلى مسائل ابن منصور هذه، من قوله: "ووضع عليها الخراج" إلى قوله: "يؤدونها".
٣العامر: ما زرع. والغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول. وأما ما لا يبلغه الماء من موات الأرض، فلا يقال له غامر.
انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٧٣ مادة "غمر" والاستخراج لابن رجب ص٧١، وراجع: المسألة رقم (٥٦٨) .
٤هكذا في النسخة، وهو في المصادر التي نقلت هذا الأثر -وستأتي بعد-: "يناله الماء" أو "يبلغه الماء" وراجع: الاستخراج لابن رجب ص٧١.
وهذا الأثر عن عمر ﵁ أنه وضع على أرض السواد، الخراج على كل جريب، درهمًا وقفيزًا، وأنه مسح عليهم العامر والغامر.
أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص٤١، ويحيى بن آدم في الخراج ص٢٢، وأبو عبيد في الأموال ص٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ص٩/١٣٦.
وفي هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز" انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٦.

3 / 1031