874

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الخراج١.
[٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحًا٢.
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه٣؟
قال إسحاق: كما قال سواء٤.

١لأن ما فتح من الأرضين عنوة، ولم يقسم، يكون ملكًا عامًا للمسلمين فلا يسقط الخراج عنه لإسلام من هو تحت يده.
انظر: الموطأ ص ٣١٢.
٢هذا الأثر عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخرجه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ٥١، وعبد الرزاق في المصنف ٦/١٠١-١٠٢، وأبو عبيد في الأموال ص ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٤٢ من طريق يحيى بن آدم، وهو جزء من الأثر السابق.
٣انظر: الفروع ٢/٤٤٢، والإنصاف ٣/١١٦، والمبدع ٢/٣٥١.
٤ما فتح صلحًا نوعان:
نوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض للمسلمين، ويقرون فيها بخراج يضرب عليهم، فهذه أرض خراجية.
ونوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض لهم، ويضرب عليهم فيها الخراج. فهذه أرض عشرية، يسقط خراجها عن من أسلم، بخلاف النوع الأول.
انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٤.

3 / 1025