870

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

عنه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،

١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٠، والمغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٨٨، بل المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أن الجزية توضع عن من أسلم، ولو بعد مضي كامل الحول، أو في أثنائه.
انظر: الإنصاف ٤/٢٢٨.
٢قال الحافظ ابن المنذر - رحمه الله تعالى- في "الإجماع" ص ٥٩: "وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم".
وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- في الاستذكار ٩/٣١١: "فأجمع العلماء على أن الذمي، إذا أسلم، فلا جزية عليه، فيما يستقبل".
وراجع: الأموال لأبي عبيد ص ٥٩-٦١، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٠.
٣في النسخة كتبت قريبة من "وعيلهم"، وفي الموطأ - وسياق العبارة فيه يشبه ما هنا-: "نخيلهم".
انظر: الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٩.
وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم - تحقيق صبحي الصالح- ١/٨٤.

3 / 1021