868

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما١؟
قال: إن عمر ﵁ ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثنا عشر درهمًا٢.

١هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٨، وأبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وعبد الرزاق في المصنف ٦/٨٧ و١٠/٣٢٨-٣٢٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩ وص١٩١، وابن زنجويه في الأموال ١/١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٩٥.
٢هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٦-٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى من طريقين: من طريق يحيى بن آدم في ٩/١٣٤، ومن طريق ابن أبي شيبة في ٩/١٩٦.
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٦ عن هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه-: "هو حديث لا شك في صحته، وشهرته بين الصحابة ﵃ وغيرهم، ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به مَنْ بعده من الخلفاء ﵃ فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه".
وقال في المقنع ١/٥١٢-٥١٣: "والمرجع في الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، على قدر الطاقة، وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله تعالى عنه- لا يزاد ولا ينقص، وعنه: تجوز الزيادة دون النقص". فهذه ثلاث روايات.
قال المرداوي في الإنصاف ٤/٢٢٧ عن الأولى إنها هي الصحيح من المذهب.
وراجع: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٥٥ حيث ذكر أن الرواية الثانية هي التي نقلها الجماعة. وقارن مع ما في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٥.
وقوله: "اثنا عشر" هكذا في النسخة!!.

3 / 1019