866

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
قال أحمد: كما قال١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانيًا، عليه الخراج٣؟

١انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.
٢قال ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٢٦٩ بعد أن نقل معنى كلام الإمام مالك المتقدم: "أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه".
ونقل الإجماع في المسألة - أيضًا- الماوردي في الحاوي الكبير ٣/٢٥٥.
وراجع المسألة رقم (٥٩٣) من هذا الباب.
٣الخراج: هو في اللغة الكراء والغلة. وفي الاصطلاح العام: يطلق على جميع الموارد المالية للدولة الإسلامية، وفي الاصطلاح الخاص: "ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها" أي هو: ما وضع من ضريبة على الأرض الزراعية التي يغنمها المسلمون من الكفار، وهو بالنظر إلى سببه نوعان: خراج عنوة، وخراج صلح. وهو بالنظر إلى كيفية أخذه، نوعان أيضًا: خراج وظيفة وخراج مقاسمة.
وينبغي التنبه - ههنا- إلى أن المراد بكلمة "الخراج" هو الجزية!! فإن الخراج يطلق على الجزية، كما تطلق الجزية على الخراج أيضًا. فيقال: هذه جزية الأرض، وهذا خراج رؤوس أهل الذمة.
انظر في هذا كله: لسان العرب مادة "خرج"، والخراج لأبي يوسف ص ٦٧، والأموال لأبي عبيد ص ٧٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٨٦، والخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس ص ١١٦.

3 / 1017