824

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

كما قال لصلوا بعد العصر.
قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله١.
[٥٤٠-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢٠) .
٢ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق الكوسج في: الأوسط ٢/٣٥٤. قال عبد الله: (قرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس) . المسائل ص١٢٥ (٤٥٨، ٤٥٩) .
والمذهب: أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، اختارها ابن قدامة وابن شاقلًا وغيرهما.
وعنه: أول وقتها بعد الزوال، اختارها الآجري: وقال المرداوي: هو الأفضل.
انظر: الإنصاف ٢/٣٧٥، ٣٧٦، المبدع ٢/١٤٧، ١٤٨. كشاف القناع ٢/٢٧، ٢٨.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٣٥٥. المجموع ٤/٣٨٢.

2 / 883