822

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: لا، إلا في جماعة١.
قال أحمد: أحسن٢.
قال إسحاق: [ع-٢٥/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.
[٥٣٧-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
قال: يصلي أربع٣.
قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين٤.

١ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٢٥، المجموع ٥/٤٥، المغني ٢/٣٩٦.
٢ أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني ٢/٣٩٦، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله ١٢٩ (٤٧٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٣ (٤٧٠)، وأبو داود في مسائله ٦١.
والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به.
وروي عن أحمد: أنها لا تكبر.
وعنه: تكبر تبعًا لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب.
انظر: الفروع ١/٥٨٦، الإنصاف ٢/٤٣٨، كشاف القناع ٢/٦٥.
٣ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٣٩.
٤ قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. المسائل ص٥٩.
والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهرًا. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة.
انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٣.

2 / 881