807

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥١٥-] قلت: على المسافر جمعة؟
قال: لا١.
[٥١٦-] قلت: على العبد جمعة؟
قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده٢.
[٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٥ (٤٥٧)، وأبو داود في مسائله ٥٦.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين) .
انظر: الفروع ١/٥٤٢، الاختيارات الفقهية ص٧٩، الإنصاف ٢/٣٦٨، ٣٦٩.
٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٢، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها.
وعنه: تجب عليه بإذن سيده.
انظر: المغني ٢/٣٣٩، المحرر في الفقه ١/١٤٢، المبدع ٢/١٤١، ١٤٤.

2 / 866