798

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: أليس يقال: ﴿ذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ﴾؟!
قلت: أي النداء؟
قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت١.
قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت٢.
[٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟

١ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين ١/١٨٦. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص ١٢٢، ١٢٣ (٤٤٥) .
والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم.
والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول.
وعنه: المنع من أول دخول الوقت.
انظر: المغني ٢/٢٩٧، ٢٩٨، الإنصاف ٤/٣٢٣، كشاف القناع ٣/١٦٩، ١٧٠.
٢ انظر: قول إسحاق في الأوسط ٢/٣٥٣.

2 / 857