785

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فالأكثر١ على أنه ليس من السباع. وأما (الدباغ) ٢ فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها٣.
[٤٩٤-] قال إسحاق: أما القهقهة٤ في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله٥ وأبي موسى

١ الصحيح في المذهب الشافعي: أن السنجاب حلال، فيحل جلده، وفي وجه في المذهب: أنه حرام. انظر: المجموع ٩/١٢.
وفي المذهب الحنبلي وجهان في السنجاب: أحدهما: يحرم. صححه في الرعاية الكبرى، وتصحيح المحرر، واختاره أبو يعلى. والثاني: لا يحرم، مال إليه ابن قدامة وغيره.
انظر: المغني ٨/٥٩٢، الفروع ٢/٦٦٧، ٦٦٨، الإنصاف ١٠/٣٦٢.
٢ في الأصل (السباع) وهو خطأ والمثبت هو ما يستقيم معه الكلام.
٣ تقدم قول إسحاق بما ينفع فيه الدباغ من جلود الميتة. راجع مسألة (٤٩٢) .
٤ القهقهة: قهقه يقهقه قهقهة إذا مد ورجع في ضحكه، وقيل: هو أن تقول: قه قه، وقيل: هو اشتداد الضحك، بحيث يكون له صوت يسمعه من يجلس بجواره.
انظر: الصحاح ٦/٢٢٤٦، لسان العرب ١٣/٥٣١.
٥ روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) . مصنف عبد الرزاق ٢/٣٧٧. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٨٧، ورواه الدارقطني في سننه بأكثر من عشرة طرق وألفاظ متقاربة ١/١٧٢، ١٧٣، ١٧٤. والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٤، بأربعة طرق مختلفة.

2 / 843