764

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

التكبيرة مع الإمام مضى فيهما١.
[٤٧١-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخًا وهو ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًا، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه٢.
[٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم يركع؟
قال: كلما كان قبل أن يركع (و) ٣ كان ناسيًا (قراءة) ٤ الحمد

١ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
وروي عن أحمد: أنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة، وتكون ركعتين خفيفتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع.
انظر: المبدع ٢/٤٧، ٤٨، الإنصاف ٢/٢٢٠، ٢٢١. كشاف القناع ١/٥٣٩، ٥٤٠.
٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٣١٢) .
(و) إضافة من يقتضيها السياق.
٤ في الأصل (قرأ الحمد لله قراءة سورة غيرها) . والمثبت هو المناسب لسياق الكلام.

2 / 822