762

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وجهه في شيء من الصلوات١، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء٢.
[٤٧٠-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي، أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟
قال: السنة٣ فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في

١ قال ابن قدامة: (يكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة) . المغني ٢/١٠، وانظر: الفروع ١/٣٦٥، غاية المنتهى ١/١٣٥.
٢ ما اختاره الكوسج من مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت هو المذهب، وفعله الإمام أحمد، وقال المجد بن تيمية: (هذا أقوى الروايتين) .
وروي عن أحمد: أنه لا يمسح، اختارها الآجرى.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٦٤، المحرر في الفقه ١/٨٩، الإنصاف ٢/١٧٢، ١٧٣.
٣ تقدم حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) . راجع مسألة (٤٣٨) . وروى مسلم في صحيحه عن ابن بحينة- ﵁ قال: "أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعًا". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ١/٤٩٤ (٦٦) .

2 / 820