744

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن١، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-٢، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة٣ فلا صلاة إلا المكتوبة٤.

١ قال الخرقي: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول) .
قال ابن قدامة: (لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك) . المغني ١/٤٢٦.
والصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يقول: السامع في الحيعلة "لا حول ولا قوة إلا بالله" وهذا ما عليه جماهير الأصحاب.
وقيل: يجمع بينهما أي بين الحيعلة والحوقلة، وقيل: يخير بينهما، وقيل: إذا كان في المسجد حيعل، وإذا كان خارجه حوقل، وقيل: يقول كما يقول فقط.
انظر: الفروع ١/٢٢٧، ٢٢٨، المحرر ومعه النكت ١/٣٨ـ٤٠، الإنصاف ١/٤٢٥، ٤٢٦.
٢ من دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان استحب له انتظاره حتى يفرغ فلا يأتي بتحية المسجد ولا غيرها، ويقول مثل ما يقول جمعًا بين الفضيلتين.
وروي عن أحمد: انه إن لم يقل مثل ما يقول وافتتح الصلاة فلا بأس.
انظر: المغني ١/٤٢٩، المبدع ١/٣٣٢، كشاف القناع ١/٢٨٥، ٢٨٦.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٧٥) .
٤ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ١/٤٩٣ (٦٣) .

2 / 802