740

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
قال: في قدر ستة عشر فرسخًا١.
قيل له: إن عليًا ﵁ يقول في مسيرة ثلاث٢؟
قال: لا، أربعة برد.
[٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه٣.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١٢) .
٢ هذا القول لعلي- ﵁ لم أعثر عليه. وروى عنه: خلافه. فقد روى عبد الرزاق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد الفايشي قال: (خرجنا مع علي إلى صفين فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر) . مصنف عبد الرزاق ٢/٥٣٠، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤١٩.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن البراء: (أن عليًا خرج إلى النخلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٤٣، ورواه ابن حزم في المحلى ٥/١٠.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٩٠، ٩٦، ٩٨، ٩٩ (٣٢٠، ٣٣٧، ٣٤٧)، وصالح في مسائله ١/٣٣٢، ٤٣٥ (٢٨٢، ٤٢٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٧، ٥٠٠)، وأبو داود في مسائله ص٦٦.
والمذهب:- وهو ما عليه الأصحاب-، وقطع به كثير منهم: أنه يقنت في جميع السنة.
وروي عن أحمد: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. قال القاضي: (عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير؛ لأنه صرح في رواية خطاب، فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها) .
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٦٣، المغني ٢/١٥١، الإنصاف ٢/١٧٠.

2 / 798