738

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢.
[٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣
[٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ

١ نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص ٨٦ (٣٠٥)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) .
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائمًا فإنه يسجد للسهو.
وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائمًا فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.
انظر: الفروع ١/٣٨٨، ٣٨٩ الإنصاف ٢/١٤٥، كشاف القناع ١/٤٧٤.
٢ تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (١٢٣) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (٢٧٤) .
٤ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/٢٦٦.
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر.
وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.
وعنه: تجب على المميز.
انظر: الفروع ١/١٩٩، ٢٠٠، المبدع ١/٣٠٣، الإنصاف ٢/٣٩٦.

2 / 796