732

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أي رجل سوء١.
[٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢
ورأيته يضع نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام٣.
ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته٤.

١ قال ابن قدامة: (ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى ان حضور المسجد واجب إذا كان قريبًا منه) . المغني ٢/١٧٨.
والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة.
وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية.
وعنه: واجبة على القريب من المسجد.
انظر: الفروع ١/٤٤٦، الكافي ١/٣٢٦، الإنصاف ٢/٢١٣، ٢١٤، الروايتين والوجهين ١/١٦٤، ١٦٥.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص٣٩.
ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخيًا. والله أعلم.
٣ قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص٤١.
٤ قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع ١/٢١٦.
وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع ٢/٩٣.
فإن كان القعود يسيرًا، فالمذهب: أنه لا يكره.
وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٩.

2 / 790