730

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٤٢٢-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه١ ويقارب صلاة التطوع [ع-٢٠/ب] لا يطول ويتم ركوعها وسجودها٢.
[٤٢٣-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن

١ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يزر عليه- أي يزر ثوبه على نفسه- قال: أرجو. أو يأخذ قلنسوته في الصلاة. قال: أرجو. عاودته فيه فقال: كان النبي ﷺ يصلي وهو حامل أُمامة، وفتح لعائشة الباب، أي لا بأس به) . المسائل ص٣٣.
وقال ابن قدامة: (لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة) . المغني ٢/١٢.
والصحيح من المذهب: أن الأفعال المتفرقة في الصلاة لا تبطلها حتى وإن كانت لو جمعت متوالية أصبحت فعلًا طويلًا، وقيل: تبطل.
انظر: الفروع ١/٢٥٩، ٣٦١، الإنصاف ٢/٩٧.
٢ أي يجعل القيام والركوع والسجود متقاربًا في المدة بدون إطالة.

2 / 788