728

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: يعيد١.
[٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل٢.
[٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إمامًا أو وحده قال: سمع الله لمن حمده٣، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد٤.
[٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانيًا وسبعًا٥ أو ثمانيًا

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١١) .
٢ المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا، ويصلي على حسب حاله.
وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، ٣٠٩.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) .
٤ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٣٥١) .
٥ وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- ﵄ قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانيًا وسبعًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٦ (١٢١٤) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر ...". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١/٩٥. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩١ (٥٦) .

2 / 786