726

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة١ لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.
[٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن٢.

١ تقدم بيان حكم ما إذا وقع في البئر بول آدمي أو عذرته. راجع مسألة (٣١) .
٢ نقل عنه مسائل في السلام على الإمام صالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣ (٣١٤، ٣١٥)، وأبو داود في مسائله ص٧٣.
والمذهب: استحباب أن ينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة، وعليه أكثر الأًصحاب. فإن نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام جاز، ولم يستحب على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية، وقيل: تبطل صلاته للتشريك في النية.
وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج من الصلاة فالصحيح من المذهب. جواز الصلاة. وقيل: تبطل لتمحضه كلام آدمي.
وروي عن أحمد: أن المأموم ينوي بسلامه الرد على إمامه.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣١، والفروع لابن مفلح ١/٣٣٣، ٣٣٤، والإنصاف ٢/٨٦، ٨٧.

2 / 784