720

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

بيديه١ فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد.
ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه٢، ورأيته إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال: آمين، يسمع من

١ قال ابن هانئ: (سألته عن السدل؟ قال: أن يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه. هذا السدل مكروه) . المسائل ١/٥٩ (٢٨٨) .
فما فعله الإمام أحمد ليس هو من السدل، فقد جاء في كتب اللغة: ان السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين بيديه، فإن ضمه فليس بسدل.
انظر: لسان العرب ١١/٣٣٣، تاج العروس ٧/٣٧٤.
وقال ابن قدامة: (هو أن يلقي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه) . المغني ١/٥٨٤.
وهناك تفسيرات أخرى لمعنى السدل انظرها في: الفروع ١/٢٤٤، المبدع ١/٣٧٤، ٣٧٥، كشاف القناع ١/٣١٩، ٣٢٠.
أما حكم السدل: فالمذهب كراهة السدل في الصلاة، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: إن كان تحته ثوب لم يكره.
وعنه: إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره.
وعنه: لا يكره مطلقًا.
وعنه: يحرم ويعيد الصلاة.
انظر: الإنصاف ١/٤٦٨، ٤٦٩، المذهب الأحمد ص١٣، مطالب أولي النهى ١/٣٤٣.
٢ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع فعله، حيث إن المصلي إذا سجد للتلاوة في الصلاة رفع يديه.
وروي عن أحمد: أنه لا يرفعهما.
انظر: المغني ١/٦٢١، الفروع ١/٣٨١، الإنصاف ٢/١٩٨، ١٩٩.

2 / 778