705

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

على سبع ولا ينقص من أربع١.
[٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) ٢ الإمام٣ والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام٤ والحر والمملوك فالحر يلي الإمام٥.

١ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/٢٠٨، وتقدم حكم المسألة في المسألة التي قبلها.
(يلي) إضافة يقتضيها السياق.
٣ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة) . المسائل ١/١٨٨ (٩٤٢) .
ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال نساء أنه يجعل الرجل مما يلي الإمام) .
انظر: المغني ٢/٥٦٠، الإنصاف ٢/٢٨٥، ٥١٧.
٤ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فالصبي يقدم إلى الإمام وتجعل المرأة مما يلي القبلة. وروي عن أحمد: أن المرأة تقدم على الصبي، اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها أبو يعلى وغيره.
انظر: الفروع ١/٦٥٤، ٦٥٥، الروايتين والوجهين ١/٢٠٦، ٢٠٧، الإنصاف ٢/٥١٧، ٥١٨.
٥ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟ قال: يجعل الحر مما يلي الإمام والعبد وراءه) . المسائل ص١٤٢ (٥٣٠) .
وقال أبو يعلى: (لا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال. ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. قال أبو بكر أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر) . الروايتين والوجهين ١/٢٠٧.
وقال ابن قدامة: (لا خلاف في تقديم الحر على العبد لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة) . المغني ٢/٥٦١.

2 / 763