703

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟
قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢١) .
٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢)، وأبو داود في مسائله ص١٥٣.
قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥.
وهذا هو المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣.
٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.
وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.
انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.

2 / 761