692

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٣٨١-] قلت: اختصار السجود١؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد٥.

١ اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٠، لسان العرب ٤/٢٤١.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص٦٣.
وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني ٢/٦٢٧.
وانظر: الفروع ١/٣٨٢، المبدع ٢/٣٢، كشاف القناع ١/٥٢٦.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩، المغني ٢/٦٢٧، المجموع ٣/٥٦٩.
(هل) ساقطة من ع.
٥ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافًا.
انظر الفروع: ١/٣٧١، الإنصاف ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٥٢٦.

2 / 750