686

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سفيان١.
[٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
قال: نعم٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: لا٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعًا؟
قال: صلاتهم كلهم تامة٧.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٧٩، المغني ١/٦٢٤.
(قلت) ساقطة من ع.
٣ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٣٣١. ونقل عنه ابن المنذر وغيره: أنه يرى قضاء الوتر بعد صلاة الصبح. الأوسط خ ل ب ٢٦٦، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢، معالم السنن ١/٢٨٦، شرح السنة ٤/٨٨.
(الإمام) إضافة من ع.
٥ تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٣٠٠) .
٦ في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.
٧ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين ١/١٧١، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف ٢/٢٥٠.
قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم) . المغني ٢/٢٨٦، ٢٨٧.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.
والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.
وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.
انظر: الفروع لابن مفلح ١/٤٧٦، ٥١٧، الإنصاف ٢/٢٥٠، ٣٢١، كشاف القناع ١/٦٠١، ٦٠٤.

2 / 744