682

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣.
قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدًا، وكذلك الجلوس لهما.
[٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه٦.

١ قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب ٢/١٧٦.
٢ في ع (إذا) بإسقاط الفاء.
٣ تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (٨٦) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٨٦) .
٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦.
٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئًا طاهرًا صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.

2 / 740