674

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الرخصة.
قال إٍسحاق: كما قال١.
[٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف؟
قال: صلاة الخوف كلها جائزة٢، ولا٣ أعلم (فيها) ٤ إلا إسنادًا جيدًا٥.

١ تقدم قول أحمد وإسحاق في الوقت الذي يجمع فيه المسافر. راجع مسألة (١٣٢) .
٢ قال أبو: داود: (سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف؟ فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة. قيل: له ما تختار منه. قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبينه القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا فلم يعجبه هذا التفسير. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه) . المسائل ص٧٧.
٣ في ع (لا) بحذف الواو.
٤ في ظ (فيه) .
٥ قال الترمذي: (قال أحمد: قد روى عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا. واختار حديث سهل ابن أبي حثمة) . سنن الترمذي ٢/٤٥٤.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد بن حنبل: كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، ثم قال: وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة) . الأوسط خ ل ب ٢٤٣. وانظر: شرح السنة ٤/٢٨٦، المغني ٢/٤١٢، معالم السنن ١/٢٧٢.
والأحاديث في كيفية صلاة الخوف كثيرة ولا يمكن إيرادها هنا فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع.
شرح السنة ٤/٢٧٥ـ٢٩١، جامع الأصول ٦/٤٦٣ـ٤٧٧، منتقى الأخبار ٢/٤٧، السنن الكبرى للبيهقي ٣/٢٥١ـ٢٦٥.

2 / 732