668

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

ويسجد سجدتين١.
[٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسًا أن لا يسلم فيهن٣
قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعًا لا أرى به بأسًا٦.

١ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٥) .
(سألت يعني) إضافة من ع.
٣ قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة ٣/٤٧٠.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعًا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي ٢/٤٩٣. وانظر: شرح السنة ٣/٤٦٩.
٤ في ظ (إذا صلى) .
(ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
٦ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٩، ٩٨ (٣١٦، ٣٤٣)، وأبو داود في مسائله ص٧٢، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب ٣/٧٦.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعًا صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني ٢/١٢٤، الفروع ١/٤٣٢، ٤٣٣، الإنصاف ٢/١٨٦، ١٨٧.

2 / 726