660

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.
[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.
قال إسحاق: كما قالا.
[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور):٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من

١ تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (١) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٨) .
٢ قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني ١/٥٨٠.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمنًا قصيرًا لم تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:
انظر: الإنصاف ١/٤٥٧، الفروع ١/٢٣٥.
(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.
(بن إبراهيم) إضافة من ع.

2 / 718