650

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.
[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟
قال: يصليان جميعًا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعًا من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.

١ انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المجموع ٤/١٠٠.
٢ في ع (قال) .
٣ في ع (في) .
٤ في ع (ويصلي) بزيادة واو.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٧ لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضًا بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله ﷺ يوم الخندق. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، ١/٦١٤.
٨ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.
انظر: الفروع ١/٤٥٦، المبدع ٢/٧٩، المذهب الأحمد ٢١، كشاف القناع ١/٥٧٠.

2 / 708