646

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.
[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.
وقال أحمد: دعها٤
قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.
[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة٧ قائم٨.

١ في ع (فرضه) .
٢ اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (٢٤٤) .
٣ انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب ٢٠٠، شرح السنة ٣/٤٠١، المغني ٢/٢٢٨. المجموع ٤/١٤٩، معالم السنن ١/١٦٩.
٤ نقدم قولهما. راجع مسألة (٢٥٠) .
٥ في ع (فهو) .
٦ القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.
٧ في ع (السنة) بحذف الباء.
٨ هذا إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا وصلى جالسًا لمرضه صلى من خلفه قيامًا، فإن صلوا جلوسًا لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب ٢٠٩، سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المجموع ٤/١٦٤.

2 / 704