632

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر٢ والمغرب والعشاء٣.
قال إسحاق: كما قال سواء.

١ انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب ٢٣٧، المغني ٢/١٤٧.
٢ في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.
٣ قال صالح: (قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جميعًا وثمانيًا جمعيًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل ٢/١٥٩ـ١٦٢، ١/١٧٧ (٧٢٨، ١٥٩٨) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.
وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٥، المغني ٢/٢٧٦، ٢٧٧، الفروع ١/٥٢٤، ٥٢٥.

2 / 690