627

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟
قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في المكث في المصر٤.٥
فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أيامًا لما

١ سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .
٢ يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلًا ومسكنًا يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٢٧٦، الصحاح ٦/٢٢١٥.
٣ نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبدًا حتى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه أهل أو مال. المجموع ٤/٢٤٨، وانظر: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.
٤ في ع (المسجد) .
٥ انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ ٢٣١- ل ب ٢٣٤، المغني ٢/٢٨٨، ٢٨٩، المجموع ٤/٢٤٨، ٢٤٩.
٦ في ع (إذا) .

2 / 685