589

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف١.
قال إسحاق: كما قال.
(قال) ٢ وعن يمينه وعن شماله لا٣ بأس.
[٢٩٤-] قلت: (ما) ٤ بين المشرق والمغرب قبله؟
قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق٥.

١ قال في الفروع: (يكره أن يكون بين يديه ما يلهيه، أو نار حتى سراج وقنديل وشمعة، ويكره أن يعلق في قبلته شيئًا لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف) . الفروع ١/٣٦٥.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. وقال في السراج والقنديل: يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئًا في القبلة حتى المصحف. وقال أحمد: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك. وقال: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ولا بأس أن يكون موضوعًا بالأرض. قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء؛ وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته) . المغني ٢/٢٤٢، ٢٤٣.
(قال) إضافة من ع.
٣ في ع (فلا) بإضافة الفاء.
(ما) إضافة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٦٩ (٢٤٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٦٥ (٣٢٢) وأبو داود في مسائله ص ٤٥.
قال ابن قدامة: (الواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلًا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط) . المغني ١/٤٣٩.
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب،
وروي عن أحمد: أن فرض من بعد عن مكة الاجتهاد إلى عينها، فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها.
انظر: الإنصاف ٢/٩، الفروع ١/٢٧٩، المحرر في الفقه ١/٥٢.

2 / 647