586

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا١ المبهم مع المفسر. قول عائشة ﵂ ٢ عدلتمونا٣ بالحمار٤.
[٢٩٢-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
قال: المقبرة والحش٥ وكل أرض قذرة٦.

(هذا) ساقطة من ع.
﵂ إضافة من ع.
٣ عدلتمونا: عادلت بين الشيئين وعدلت فلانًا بقلان إذا سويت بينهما، وقيل: العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلًا.
انظر: القاموس المحيط ٤/١٣، لسان العرب ١١/٤٣٢.
٤ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة- ﵂ قالت: "أعدلتمونا بالكلب والحمار؟، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي ﷺ فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه- أي أظهر من قدامه- فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى السرير ١/٩٠. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ (٢٧١) .
٥ الحش: موضع قضاء الحاجة وهو الكنيف، وأصله من الحش البستان؛ لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩٠، الصحاح ٣/١٠٠١.
٦ قال عبد الله: (سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟ فقال: تكره الصلاة في هذه المواطن كلها وأنا أكرهه) . المسائل ص٦٧ (٢٤١) .
وقال ابن هانئ: (سمعته- أي أحمد- يكره الصلاة في الحش والحمام والمقبرة والموضع الذي غير نظيف) . المسائل ١/٧٠ (٣٥٠) .
والمذهب وهو ما عليه الأًصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث إن الصلاة لا تصح في المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل) . وروي عن أحمد: إن علم بالنهي لم تصح، وإلا صحت. وعنه: تحرم الصلاة فيها وتصح. وعنه: تكره الصلاة فيها.
قال ابن قدامة: (أما الحش فالحكم يثبت فيه بالتنبيه؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسة فالحش معد للنجاسة ومقصود لها فهو أولى بالمنع فيه) .
وقال المرداوي: (المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبدي على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. وقيل: معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن) .
انظر: الإنصاف ١/٤٨٩، ٤٩١، المغني ٢/٦٧، ٦٨، الفروع ١/٢٦٨، ٢٦٩.

2 / 644