584

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الحمار١ والمرأة شيء٢.
قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود٣.
[٢٩١-] قال (الإمام) ٤ أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة ﵂ ٥ حيث٦ قالت: كنت أنام بين يدي النبي٧

١ المراد بالحمار هو الأهلي على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وفي الحمار الوحشي وجه أنه كالحمار الأهلي.
انظر: الفروع ومعه التصحيح ١/٣٥٤، ٣٥٥، مطالب أولي النهى ١/٤٩١، الإنصاف ٢/١٠٧.
٢ اختلفت الرواية عن أحمد في قطع المرأة والحمار للصلاة. فنقل عنه الجماعة: أن مرور المرأة والحمار أمام المصلي لا يبطل الصلاة، وهي المذهب. قال ابن قدامة: (هذا المشهور) . وقال الزركشي: (هي أشهرهما) .
وروى عنه: أن الصلاة تبطل بمرورهما. اختارها المجد بن تيمية وحفيده تقي الدين. وقال: هو مذهب أحمد.
انظر: الإنصاف ٢/١٠٦، ١٠٧، الكافي ١/٢٥٥، كشاف القناع ١/٤٤٨.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٦٣، الأوسط خ ل أ ٢٥٢، شرح السنة ٢/٤٦٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٦.
(الإمام) إضافة من ع.
﵂ إضافة من ع.
(حيث) ساقطة من ع.
٧ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عائشة زوج النبي ﷺ ﵂ انها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورِجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح".
صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرش ١/٧٢، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ (٢٧٢) .

2 / 642